حاكم دبي يُصدر قانوناً بشأن السلامة العامة في الإمارة

1 week ago 3

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي متكامل يضمن أعلى مستويات الحماية للأفراد والممتلكات، ويدعم جهود التنمية المستدامة، على أن يُعمل به اعتباراً من الأول من يونيو 2026.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن القانون الجديد يهدف إلى الحد من الإصابات والأضرار الناجمة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات والمنتجات المتداولة، ووضع معايير وقائية دقيقة للأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات، بما يعزز من الحركة السياحية وينشر ثقافة السلامة العامة بين أفراد المجتمع.

وبموجب القانون، تتولى مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي مسؤولية الإشراف والرقابة، حيث حدد التشريع متطلبات تفصيلية للسلامة في المواقع العامة، تشمل مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، وتوفير أنظمة الإطفاء والإسعافات الأولية، وتنظيم الدخول والخروج وفق الطاقة الاستيعابية، والالتزام بمعدلات الضجيج المسموح بها.

كما فصّل القانون التزامات الملاك والجمهور، ومن أبرزها التقيد بالتعليمات الإرشادية وإجراءات الإخلاء، محذراً من تداول المواد الخطرة أو المتفجرات دون تصريح، أو العبث بمرافق البنية التحتية وحاويات النفايات.

ونص القانون على عقوبات وغرامات مالية للمخالفين تبدأ من 500 درهم وتصل إلى مليون درهم، مع مضاعفتها في حال العود بما لا يتجاوز مليوني درهم. كما منح موظفي بلدية دبي والجهات المعنية صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات، مع إعطاء الملاك مهلة سنتين لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القانون الجديد.

Read Entire Article